للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: وجوب الدلك، وهو مذهب المالكيَّة (١).

القول الثاني: استحباب الدلك، وهو مذهب الجمهور (٢).

ويظهر كذلك أنَّ المالكيَّة أضيق من الحنابلة في هذه المسألة؛ وذلك لقولهم بوجوب الدلك، وقول الجمهور بالاستحباب.

وسببُ قول الحنابلة بعدم وجوب الدلك: أنَّهم رأوا أنَّ اسم الغسل يصدق على من لم يقع منه الدلك، ودليل ذلك النقل واللغة.

أمَّا النقل: فحديث أم سلمة قالت: «قلت: يا رسول الله، إنَّي امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنَّما يَكفيك أنْ تحثِي على رأسك ثلاث حَثَيَاتٍ، ثم تُفيضِين عليك الماء فتطْهُرين» أخرجه مسلم (٣).


(١) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٣٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢١٨).
(٢) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٧٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٤٠)، نهاية الزين (ص: ٢٤)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٣٢)، كشَّاف القناع (١/ ٩٤).
(٣) أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة) (١/ ١٧٨) رقم (٣٣٠).

<<  <   >  >>