القول الثاني: استحباب الدلك، وهو مذهب الجمهور (٢).
ويظهر كذلك أنَّ المالكيَّة أضيق من الحنابلة في هذه المسألة؛ وذلك لقولهم بوجوب الدلك، وقول الجمهور بالاستحباب.
وسببُ قول الحنابلة بعدم وجوب الدلك: أنَّهم رأوا أنَّ اسم الغسل يصدق على من لم يقع منه الدلك، ودليل ذلك النقل واللغة.
أمَّا النقل: فحديث أم سلمة ﵂ قالت: «قلت: يا رسول الله، إنَّي امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنَّما يَكفيك أنْ تحثِي على رأسك ثلاث حَثَيَاتٍ، ثم تُفيضِين عليك الماء فتطْهُرين» أخرجه مسلم (٣).
(١) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٣٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢١٨). (٢) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٧٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٤٠)، نهاية الزين (ص: ٢٤)، التذكرة في الفقه لابن عقيل (ص: ٣٢)، كشَّاف القناع (١/ ٩٤). (٣) أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة) (١/ ١٧٨) رقم (٣٣٠).