(هق) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلَنِي عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَنِ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، فَقُلْتُ: هُوَ الْوَلِيُّ، قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ الزَّوْجُ (١). (٢)
(١) أخرج الدارقطني في سننه ج٣ص٢٧٩ ح١٢٤: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً , فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} , فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا , فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.(٢) (هق) ١٤٢٢٣ , ١٤٢٢٤ , ١٤٢٢٨، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٣٥، وقال: وهذا المعنى هو الراجح في تفسير الْآية , على ما هو مُبيَّنٌ في تفسير ابن جرير. أ. هـ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute