عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر
(ت جة خز ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ) (١) (وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (٢):) (٣) (الْعَبْدُ الْآبِقُ (٤) حَتَّى يَرْجِعَ , وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (٥)) (٦)
وفي رواية: (وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ) (٧) (وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ") (٨)
(١) (خز) ١٥١٨ , انظر المشكاة ١١١٢(٢) أَيْ: لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً. تحفة (١/ ٣٨٩)(٣) (جة) ٩٧١ , انظر المشكاة: ١١٢٨(٤) أَيْ: الهارب من سيده.(٥) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا , أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا , أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا , أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ , فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. تحفة (١/ ٣٨٧)(٦) (ت) ٣٦٠ , صَحِيح الْجَامِع: ٣٠٥٧ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٤٨٧(٧) (ك) ٧٣٣٠ , (طس) ٣٦٢٨ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٣٦ , الصَّحِيحَة: ٢٨٨ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٨٨(٨) (جة) ٩٧١ , (ت) ٣٥٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute