إِرْثُ الْوَلَاء
إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء
(حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَرِثُ الْوَلَاءَ (١) مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (٢) مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ " (٣) (ضعيف)
(١) أَيْ: مَالَ الْعَتِيقِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٩٥)(٢) أَيْ: مِنْ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ، وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ , قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا مَخْصُوصٌ , أَيْ: يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ , بَلْ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ , وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أُعْتِقْنَ أَوْ أَعْتَقَ عَتِيقُهُنَّ أَحَدًا اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ: أَيْ: إِذَا مَاتَ عَتِيقُ الْأَبِ أَوْ عَتِيقُ عَتِيقِهِ يَرِثُ الِابْنُ ذَلِكَ الْوَلَاءَ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعَصَبَةِ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مِمَّنْ أَعْتَقْته أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْته اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي (ج٥ص٣٩٥)(٣) (حم) ٣٢٤ , (ت) ٢١١٤ , ضعف الألباني رواية الترمذي , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.