إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر
(خ م س د جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ , صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (١) (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ (٢)) (٣) (أَوْ زَبِيبٍ) (٤) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً , مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) (٥).
(١) (م) ١٦ - (٩٨٤) , (خ) ١٤٣٣ , (ت) ٦٧٦ , (س) ٢٥٠٣ , (د) ١٦١١ , (جة) ١٨٢٦ , (حم) ٥٣٣٩(٢) (السُّلْتُ): شَعِيرٌ لَا قِشْرَ لَهُ , يَكُونُ بِالْغَوْرِ , وَالْحِجَازِ.(٣) (جة) ١٨٣٠ , (س) ٢٥١٦ , (د) ١٦١٤(٤) (س) ٢٥١٦ , (د) ١٦١٤(٥) (د) ١٦١٤ , (خ) ١٤٣٦ , (م) ١٤ - (٩٨٤) , (ت) ٦٧٥ , (س) ٢٥٠٠ , (جة) ١٨٢٥ , (حم) ٤٤٨٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute