وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر
(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (١) وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (٢) مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (٣) فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ " (٤)
(١) الرَّفَث هُنَا هُوَ الْفُحْش مِنْ كَلَام.(٢) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة تُصْرَف فِي الْمَسَاكِين دُون غَيْرهمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٢٤)(٣) (مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة) أَيْ: قَبْل صَلَاة الْعِيد. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٢٤)(٤) (د) ١٦٠٩ , (جة) ١٨٢٧، (ك) ١٤٨٨ , (هق) ٧٤٨١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute