(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (٣) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (٤) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ "(٥)
(١) [النساء: ١١٢] (٢) [الأحزاب: ٥٨] (٣) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه. يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ: قال عليه ما لم يفعل. ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه , فإنما خصَّ به المؤمن , لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (٣/ ٦١٠) (٤) أَيْ: يأخذ. (٥) (حم) ٨٧٢٢ , حسنه الألباني في الإرواء: ٢٥٦٤، صَحِيح الْجَامِع: ٣٢٤٧ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٣٣٩