فَضْلُ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَة
(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا , " فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ " , فَقَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ , قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ (١) فِي الْجَنَّةِ " (٢)
(١) أَيْ: إِلَى مُنْتَهَى سَفَرِهِ , وَظَاهِرُه أَنَّهُ يُعْطَى لَهُ فِي الْجَنَّة هَذَا الْقَدْرُ لِأَجْلِ مَوْتِهِ غَرِيبًا.وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ بِهَذَا الْقَدْرِ. شرح سنن النسائي (٣/ ١٥١)(٢) (س) ١٨٣٢ , (جة) ١٦١٤ , (حم) ٦٦٥٦ , صَحِيح الْجَامِع: ١٦١٦، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣١٣٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute