أَنْوَاعُ الْحِرَابَة
مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ التَّخْوِيف
(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ (١) ثُمَّ وَضَعَهُ (٢) فَدَمُهُ هَدَرٌ (٣) " (٤)
(١) أَيْ: عَلَى النَّاسِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٢٨)(٢) أَيْ: فِي النَّاس , أَيْ: ضَرَبَهُمْ بِهِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٢٧)(٣) أَيْ: لَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِهِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٢٧)وعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: «مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ , فَهُوَ هَدَرٌ» قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ أُنَاسٌ: " لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ , فَقَالَ: لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا , قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ , وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ , فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ. (عب) ١٨٦٨٤(٤) (س) ٤٠٩٧ , (ك) ٢٦٧٠ , (طس) ٨٠١٣ , (مش) ١٢٨٩ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٣٤٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.