مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح
(د) , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأسِ الْمَالِ (١) قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ (٢). (٣)
(١) أَيْ: لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)(٢) أَيْ: عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ , كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة , وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير " , وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَأي أَهْلِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)(٣) (د) ٣٤٧٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute