بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار
مِلْكِيَّةُ الثَّمَرِ وَالزَّهْرِ فِي بَيْعِ الْأَصْل
(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (١) فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (٢)
(١) التَّأبِيرُ: التَّشْقِيقُ وَالتَّلْقِيحُ , وَمَعْنَاهُ شَقُّ طَلْعِ النَّخْلَةِ الْأُنْثَى لِيَذُرَّ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلَةِ الذَّكَرِ، وَالْحُكْمُ مُسْتَمِرٌّ بِمُجَرَّدِ التَّشْقِيقِ وَلَوْ لَمْ يَضَعْ فِيهِ شَيْئًا. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ قَالَ: " مَرَرْت مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ , فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ , قَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ , يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيُلَقَّحُ ".فتح الباري (ج ٧ / ص ٣٣)(٢) (خ) ٢٠٩٠ , (م) ٧٧ - (١٥٤٣) , (ت) ١٢٤٤ , (س) ٤٦٣٥ , (د) ٣٤٣٣ , (حم) ٤٥٠٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute