سَفَرُ الْمَرْأَة
اشْتِرَاطُ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَّوْجِ فِي سَفَرِ الْمَرْأَة
(خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (١) " (٢)
(١) فِيهِ مَنْعُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَهُوَ إِجْمَاع، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا؟ , كَالنِّسْوَةِ الثِّقَات , وَالصَّحِيح: الْجَوَاز , لِضَعْفِ التُّهْمَة بِهِ ,وَقَالَ الْقَفَّال: لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَم. فتح الباري (ج ٦ / ص ٨٨)(٢) (خ) ١٧٦٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute