مُعْتَدَّةٌ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فِي الْعِدَّة
(ط) , مَالِكٌ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ , فَطَلَّقَهَا , فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا , فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ (١) ضَرَبَاتٍ , وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا , فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ , ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ , وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ , ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ , ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. (٢)
(١) المِخْفَقَة: الدِّرَّة التي يضرب بها.(٢) (ط) ١١١٥ (الشافعي) ٣٠١ , (هق) ١٥٣١٦ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢١٢٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute