عِلَّةُ الرِّبَا
عِلَّةُ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ الْقَدْرُ (الْمَكِيل وَالْمَوْزُون) مَعَ الْجِنْس
جَهْلُ التَّسَاوِي فِي قَدْرِ وَجِنْسِ غَيْر النَّقْدَيْنِ حَالَةَ الْعَقْد
(س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا , بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ (١) " (٢)
(١) هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ بَيْع التَّمْر بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَم الْمُمَاثَلَة، قَالَ الْعُلَمَاء: لِأَنَّ الْجَهْل بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا الْبَاب كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَة، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا سَوَاء بِسَوَاءٍ " وَلَمْ يَحْصُل تَحَقُّق الْمُسَاوَاة مَعَ الْجَهْل , وَحُكْم الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَسَائِر الرِّبَوِيَّات إِذَا بِيعَ بَعْضهَا بِبَعْضِ حُكْم التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٣٣٥)(٢) (س) ٤٥٤٧ , (م) ٤٢ - (١٥٣٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute