السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَة (١)
شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ فِي حُكْمِ الْمَقْتُول
(د) , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ , وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ " (٢)
(١) السَّلَب: مَا يُوجَد مَعَ الْمُحَارِب مِنْ مَلْبُوس وَغَيْره عِنْد الْجُمْهُور , وَعَنْ أَحْمَد لَا تَدْخُل الدَّابَّة , وَعَنْ الشَّافِعِيّ يَخْتَصّ بِأَدَاةِ الْحَرْب , قَالَهُ الْحَافِظ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٥٨)(٢) (د) ٢٧٢١ , (هق) ١٢٥٦٢ , (حم) ١٦٨٦٨ , (حب) ٤٨٤٤ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٢٢٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute