(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص ٣١: النعي لغة: هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق، ولذلك قلت: يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية , وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث منها: عن أبي هريرة: " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا ". أخرجه الشيخان وغيرهما. أ. هـ (٢) (ت) ٩٨٦ , (جة) ١٤٧٦ , (حم) ٢٣٥٠٢ , (ش) ١١٢٠٥ , (هق) ٦٩٧١ , وحسنه الألباني في احكام الجنائز ص٣١ , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٥٣١