(١) قال الألباني في الأجوبة النافعة ص ٣١: قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٤١): قوله: " كان يطيل الصلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا , لأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة , وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لَا صلاة راتبة , فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها , بل هو نفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له " أ. هـ (٢) (حم) ٥٨٠٧ , (د) ١١٢٨) , (خز) ١٨٣٦ , (حب) ٢٤٧٦ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.