(حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ:" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا , فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ (٢) "(٣)
(١) [التوبة: ٣٦] (٢) قوله: "فإذا حضر ذلك أقام ... " أي: فإذا غُزِي قاتل ودافع عن الإسلام والمسلمين حتى يندحر الغزاة. مسند أحمد ط الرسالة (٢٢/ ٤٣٩) (٣) (حم) ١٤٦٢٣ , (مش) ٤٨٧٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.