الِامْتِنَاعُ عَنِ النُّهْبَةِ مِنَ الْإيمَان
(خ م)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً (١)) (٢) (ذَاتَ شَرَفٍ (٣) يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ") (٤)
(١) (النُّهْبَة) هُوَ الْمَالُ الْمَنْهُوب , وَالْمُرَادُ بِهِ: الْمَأخُوذُ جَهْرًا قَهْرًا، وَأَشَارَ بِرَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى حَالَةِ الْمَنْهُوبِينَ , فَإِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَنْهَبُهُمْ , وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهِ , وَلَوْ تَضَرَّعُوا إِلَيْهِ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ وَالِاخْتِلَاسِ , فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي خُفْيَةٍ , وَالِانْتِهَابُ أَشَدُّ, لِمَا فِيهِ مِنْ مَزِيدِ الْجَرَاءَةِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ. فتح الباري (١٩/ ١٨٠)(٢) (خ) ٢٣٤٣ , (م) ٥٧(٣) أَيْ: ذَاتُ قَدْر , حَيْثُ يُشْرِفُ النَّاسُ لَهَا نَاظِرِينَ إِلَيْهَا , وَلِهَذَا وَصَفَهَا بِقَوْلِهِ: " يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ ".فتح الباري (ج ١٩ / ص ١٨٠)(٤) (خ) ٥٢٥٦ , (م) ٥٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute