أَقَلُّ مُدَّةِ طُهْرِ الْحَائِض
(مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ , فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ , فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا (١). (٢)
(١) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ , وَأَقَلِّ الطُّهْرِ , وَنَقَلَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجْتَمِعُ أَقَلُّ الطُّهْرِ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ مَعًا , فَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ عِنْدَهُ سِتُّونَ يَوْمًا.وَقَالَ صَاحِبَاهُ: تَنْقَضِي فِي تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا , بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ , وَأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا , وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْءِ: الْحَيْضُ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقُرْءُ: الطُّهْرُ , وَأَقَلُّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا , وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , فَتَنْقَضِي عِنْدَهُ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ , وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الْمُتَقَدِّمَةِ , إِذَا حَمَلَ ذِكْرَ الشَّهْرِ فِيهَا عَلَى إِلْغَاءِ الْكَسْرِ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ هُشَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فِيهَا بِلَفْظِ: " حَاضَتْ فِي شَهْرِ , أَوْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ".فتح٣٢٥(٢) (مي) ٨٥٤ , وإسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute