(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٣٦: ولا يُدْفَن مسلمٌ مع كافر، ولا كافرٌ مع مسلم، بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - واستمر إلى عصرنا هذا. أ. هـ (٢) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٣٦: احتج به ابن حزم (٥/ ١٤٢، ١٤٣) على أنه لا يُدفن مسلم مع مشرك. (٣) (حم) ٢٠٨٠٦ , (خد) ٨٢٩ , (حب) ٣١٧٠ , (س) ٢٠٤٨ , (د) ٣٣٣٠ , (جة) ١٥٦٨ , (هق) ٧٠٠٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.