حَقُّ الْمَجْرَى
(ط) , عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنْ الْعُرَيْضِ , فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - فَأَبَى مُحَمَّدٌ , فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ؟ , تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا , وَلَا يَضُرُّكَ , فَأَبَى مُحَمَّدٌ , فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَدَعَا عُمَرُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ , فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا , فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ؟ , تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا , وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ , فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وَاللهِ , فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ , فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ , فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ. (١)
(١) (ط) ١٤٣١ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٤٢٧
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.