{فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (١)
(م س) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (٢) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (٣).
(١) [البقرة/٢٣٠](٢) (س) ٣٥٥٧ , (م) ١٤٧١(٣) (م) ١٤٧١ , (خ) ٥٠٢٢ , (س) ٣٥٥٧ , (حم) ٥٣٢١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute