حُكْمُ الدَّفْنِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ
(ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (١) (لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَهُ , حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -:) (٢) (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ , قَالَ: " مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ " , ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ) (٣) (فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ") (٤)
(١) (ت) ١٠١٨(٢) (حم) ٢٧(٣) (ت) ١٠١٨(٤) (حم) ٢٧، صَحِيح الْجَامِع: ٥٦٠٥، مختصر الشمائل: ٣٢٦، أحكام الجنائز ص١٣٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute