حَمْلُ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاة
(س د) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ) (١) (نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلصَلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ , وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَلَاةِ , " إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا) (٢) (يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهِيَ صَبِيَّةٌ - يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ) (٣) وفي رواية: (عَلَى عُنُقِهِ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي مُصَلَّاهُ " , وَقُمْنَا خَلْفَهُ , وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ , قَالَ: " فَكَبَّرَ " , فَكَبَّرْنَا , " حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَرْكَعَ , أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا , ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ , أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا , فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ") (٤)
(١) (س) ٧١١ , (م) ٥٤٣ , (د) ٩١٨ , وصححه الألباني في الإرواء: ٣٨٥(٢) (د) ٩٢٠ , (خ) ٥٦٥٠(٣) (د) ٩١٨ , (س) ٧١١ , (حم) ٢٢٦٣٧ , (خ) ٤٩٤ , (م) ٤٢ - (٥٤٣)(٤) (د) ٩٢٠ , (خ) ٤٩٤ , (م) ٤١ - (٥٤٣) , (س) ٧١١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute