اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق
(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا , فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ , اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا , فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ , فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ , وَجَازَ طَلَاقُهُ (١) " (٢) (ضعيف)
(١) أَيْ: نَفَذَ وَمَضَى , أَيْ: يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي , وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ , إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ٤ / ص ٢٨٢)(٢) (جة) ٢٠٣٨ , (قط) ج٤ص٦٤ح١٥٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute