رُكُوبُ الْجَلَّالَةِ
(د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ " (١)
الشَّرْح:
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَرِهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُوبهَا كَمَا نَهَى عَنْ أَكْل لُحُومهَا، وَيُقَال إِنَّ الْإِبِل إِذَا اِجْتَلَّتْ أَنْتَنَ رَوَائِحهَا إِذَا عَرِقَتْ كَمَا أَنْتَنَ لُحُومهَا اِنْتَهَى. عون٢٥٥٧
قَالَ الطِّيبِيُّ: وَهَذَا إِذَا كَانَ غَالِب عَلَفهَا مِنْهَا حَتَّى ظَهَرَ عَلَى لَحْمهَا وَلَبَنهَا وَعَرَقهَا، فَيَحْرُم أَكْلهَا وَرُكُوبهَا إِلَّا بَعْد أَنْ حُبِسَتْ أَيَّامًا اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النِّهَايَة: وَأَمَّا رُكُوبهَا فَلَعَلَّهُ لِمَا يَكْثُر مِنْ أَكْلهَا الْعَذِرَة وَالْبَعْرَة وَتَكْثُر النَّجَاسَة عَلَى أَجْسَامهَا وَأَفْوَاههَا وَتَلْحَس رَاكِبهَا بِفَمِهَا وَثَوْبه بِعَرَقِهَا وَفِيهِ أَثَر النَّجَس فَيَتَنَجَّس اِنْتَهَى. عون٣٧١٩
مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:
يُكْرَهُ رُكُوبُ الْجَلالَةِ بِلا حَائِلٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ , وَلأَنَّهَا رُبَّمَا عَرِقَتْ فَتَلَوَّثَ بِعَرَقِهَا. (٢)
(١) (د) ٢٥٥٧ , (س) الضحايا ٤٤٤٧ , (حم) ٧٠٣٩ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٥٠٣(٢) المغني ٨/ ٥٩٤، وأسنى المطالب ١/ ٥٦٨، وابن عابدين ١/ ١٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute