الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة
(س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (١) " (٢) (ضعيف)
(١) أَيْ: إِنْ وَجَدَ عِنْده عَيْن الْمَسْرُوق يُؤْخَذ مِنْهُ , وَإِلَّا يَتْرُك بَعْد إِجْرَاء الْحَدّ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَن , وَبِهِ أَخَذَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة وَالْجُمْهُور يَتَكَلَّمُونَ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ مُرْسَل كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِسْوَر بْن إِبْرَاهِيم لَمْ يَسْمَع عَنْ عَبْد الرَّحْمَن وَرِوَايَته عَنْهُ مُرْسَلَة , وَالْمُرْسَل لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْد بَعْض , فَكَيْفَ يُؤْخَذ بِهِ فِي مُقَابَلَة الْعِصْمَة الثَّابِتَة لِمَالِ الْمُسْلِم قَطْعًا لَكِنَّ الْإِرْسَال عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَيْسَ بِحَرَجٍ , فَإِنَّ الْمُرْسَل عِنْده حُجَّة. شرح سنن النسائي (ج٦/ ص٣٩٩)(٢) (س) ٤٩٨٤ , (طس) ٩٢٧٤ , (قط) ج٣ص١٨٢ح٢٩٧ , (هق) ١٧٠٦٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute