عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن
(ت طس) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (١) وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (٢)
(١) (طس) ٣٦٥٢ , (هق) ٥٦٨٥ , صَحِيح الْجَامِع: ٦٨٢١ , الصَّحِيحَة: ٢٣٨٥ثم قال الألباني: فيُكْرَه الجلوس دون إذنهما تَنزيهًا , وتشتدُّ الكراهة بين نحو والدٍ وَوَلدِه , وأخٍ وأخيه , وصديقٍ وصديقِه. أ. هـ(٢) (ت) ٢٧٥٢ , (د) ٤٨٤٥ (حم) ٦٩٩٩ , انظر صحيح الجامع: ٧٦٥٦ , وصحيح الترغيب والترهيب: ٣٠٧١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute