نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار
(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) (١) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (٢)
وفي رواية: " لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " (٣)
(١) (عب) ٧٢٥٤ , (م) (٩٧٩) , (حم) ١١٥٧٢ , وصححها الألباني في الإرواء: ٨٠٠وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) ١١٦٩٨ ط الرسالة): نص الإمامان أحمد ومسلم أن عبد الرزاق قال: ثَمَر -بالثاء- بدل تمر - بالتاء- وقد جاءت في النسخ الخطية تمر -بالتاء- وهو خطأ. أ. هـ(٢) (م) ٥ - (٩٧٩) , (خ) ١٣٤٠ , (ت) ٦٢٦ , (س) ٢٤٨٥ , (حم) ١١٩٥٠(٣) (س) ٢٤٨٤ , (خز) ٢٣٠١ , (حب) ٣٢٧٦ , (قط) ج٢ص٩٢ح٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute