شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلثُّلُثَيْن
عَدَمُ وُجُودِ الْمُعَصِّبِ لهنَّ
(ت د جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ , قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا) (١) (وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا) (٢) (فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا , وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ) (٣) وفي رواية: (وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا) (٤) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ "، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٥)) (٦) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ , وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ") (٧)
(١) (ت) ٢٠٩٢ , (د) ٢٨٩١(٢) (جة) ٢٧٢٠ , (حم) ١٤٨٤٠(٣) (ت) ٢٠٩٢ , (د) ٢٨٩١ , (حم) ١٤٨٤٠(٤) (جة) ٢٧٢٠(٥) [النساء: ١١](٦) (د) ٢٨٩١ , (ت) ٢٠٩٢(٧) (ت) ٢٠٩٢ , (د) ٢٨٩١ , (جة) ٢٧٢٠ , (حم) ١٤٨٤٠ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٦٧٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute