مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا
(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ (١) بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ , فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا , لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (٢) " (٣)
(١) الْعَاهِرُ: الزَّانِي. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٩٣)(٢) أَيْ: لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ , إِذْ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ , وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُ الْوَاطِئُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٩٣)(٣) (ت) ٢١١٣ , (جة) ٢٧٤٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.