{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (١)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٦ص٤٢: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}: يَعْنِي اثْنَتَيْنِ , وَثَلَاثًا , وَأَرْبَعًا، وَلَا تُجَاوِزُ العَرَبُ رُبَاعَ.
وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص٩: بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلَاثَ , أَوْ رُبَاعَ.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى , وَثُلَاثَ , وَرُبَاعَ} (٢):
يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلَاثَ , أَوْ رُبَاعَ.
(١) [النساء/٣](٢) [فاطر: ١]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute