حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَعْد اِنْعِقَادِهِ اِنْعِقَادًا صَحِيحًا
(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ , فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا , فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (١). (٢)
(١) ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ وَهَبَ لِمَحْجُورِهِ شَيْئًا , وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ , فَالْهِبَةُ تَامَّةٌ , وَالْإِشْهَادُ يُغْنِي عَنْ الْقَبْضِ. (الموسوعة الفقهية ج٥ ص٤١)(٢) (ط) ١٤٦١ , (هق) ١١٧٣٢ , وإسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute