(حم) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ "(١)
(١) (حم) ١٦٨٩٣ , (ت) ١٤٤٤ , (س) ٥٦٦٢ , (د) ٤٤٨٤ , (جة) ٢٥٧٢ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٠٣، الصَّحِيحَة: ١٣٦٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقال الألباني في الصحيحة: وقد قيل إنه حديث منسوخ، ولا دليل على ذلك , بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " (٩/ ٤٩ - ٩٢) واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لَا مزيد عليه , ولكنا نرى أنه من باب التعزير، إذا رأى الإمام قَتَل، وإن لم يره لم يقتُل , بخلاف الجلد , فإنه لا بد منه في كل مرة , وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أ. هـ