مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر
(حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ نَشْوَانَ (١) فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا , إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ , قَالَ: " فَأَمَرَ بِهِ [النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -] (٢) فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي , وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ , وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ (٣) وَنَهَى عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ - يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا - " (٤)
(١) النَّشْوَانُ: السَّكْرَانُ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٢٢٤)(٢) (مش) ٢٤٥١(٣) الْمُرَاد نَبِيذ الدُّبَّاء , والدُّبَّاء: القَرْع.(٤) (حم) ١١٣١٥ , (ن) ٥٢٩٢ , (طل) ١٩٤٠ , (مش) ٢٤٥١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute