بَيْعُ الصُّبْرَةِ (١) جُزَافًا (٢)
حُكْمُ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا
(س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا , بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ (٣) " (٤)
(١) (الصُّبْرَة): هِيَ الطَّعَام الْمُجْتَمَع كَالْكَوْمَةِ , وَجَمْعهَا صُبُر. شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ١٨٣)(٢) الجُزاف: بيع الشيء أو شراؤه بلا وزن ولا كيل.(٣) هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ بَيْع التَّمْر بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَم الْمُمَاثَلَة، قَالَ الْعُلَمَاء: لِأَنَّ الْجَهْل بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا الْبَاب كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَة، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا سَوَاء بِسَوَاءٍ " وَلَمْ يَحْصُل تَحَقُّق الْمُسَاوَاة مَعَ الْجَهْل , وَحُكْم الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَسَائِر الرِّبَوِيَّات إِذَا بِيعَ بَعْضهَا بِبَعْضِ حُكْم التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٣٣٥)(٤) (س) ٤٥٤٧ , (م) ٤٢ - (١٥٣٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute