الْعَفْوُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْقِصَاص
قَالَ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ , وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ , وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ , وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ , وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ , وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ , وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (١)
(د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ " (٢)
(١) [المائدة: ٤٥](٢) (د) ٤٤٩٧ , (س) ٤٧٨٤ , (جة) ٢٦٩٢ , (حم) ١٣٢٤٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute