اَلِاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِد وَوَضْعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
(ت حم) , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ") (١) (قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (٢).
(١) (ت) ٢٧٦٦ , (م) ٧٢ - (٢٠٩٩) , (د) ٤٨٦٥ , (حم) ١٤٨١٢ , (حب) ٥٥٣ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٨٣٥ , الصَّحِيحَة: ٣٥٦٧(٢) (حم) ١٤٢١٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute