(١) قوله: " فأضرب عن ذلك " أي: أعرض عن قول أُبي ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي , بل نهى عن المتعة. مسند أحمد ط الرسالة (٣٥/ ٢٠٦) (٢) (حم) ٢١٣٢١ , (عب) ١٤٩٥ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن الحسن البصري لم يلق عمر ولا أُبيًّا، لكن قد صح نَهْيُ عمر عن متعة الحج , وأما شطره الثاني فقد جاء من طُرُق عن عمر , وهي وإن كانت منقطعة , لكنها بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر. أ. هـ