مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة
يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة
(جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ , وَلَا خَائِنَةٍ , وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (١)) (٢) (وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ (٣)) (٤) (الْخَادِمِ , وَالتَّابِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ) (٥) (وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ ") (٦)
(١) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْغِمْرُ: الْحِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ.(٢) (جة) ٢٣٦٦ , (د) ٣٦٠١ , (حم) ٦٩٤٠ , (عب) ١٥٣٦٤(٣) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْقَانِعُ: الْأَجِيرُ التَّابِعُ , مِثْلُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ. (د) ٣٦٠٠وقيل: الْقَانِعُ: الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ. (حم) ٦٨٩٩(٤) (حم) ٦٨٩٩ , (د) ٣٦٠٠ , (عب) ١٥٣٦٤ , (هق) ٢٠٦٤٣(٥) (حم) ٦٦٩٨(٦) (حم) ٦٨٩٩ , (د) ٣٦٠٠ , (عب) ١٥٣٦٤ , (هق) ٢٠٦٤٣ , وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٦٦٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute