الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام
(حم) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَا تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ (١) عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا (٢) وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا (٣) سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ [لَهُ] (٤) فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ , رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا , لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا " (٥)
(١) نكب: عدل وتنحى.(٢) الصِّرام: القَطْع والهجر.(٣) الفيء: الرجوع عن الغضب.(٤) (حم) ١٦٣٠٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٥) (حم) ١٦٣٠١ , (خد) ٤٠٧ , (حب) ٥٦٦٤ , انظر الصَّحِيحَة: ١٢٤٦ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٧٥٩ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute