(١) قال النووي في " المجموع " (٥/ ٣١٤): " تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف , والسنة أن تُصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك , مع إجماع المسلمين " (٢) الأَرْسَال: جمع رَسَل , وهي الأَفْوَاج , والفِرَق المُتَقَطِّعَة , التي يَتْبَع بَعْضهمْ بَعْضًا. (٣) (حم) ٢٠٧٨٥ , (الآحاد والمثاني) ١٥٤٧ , (مش) ٢٨٣٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.