(١) (ت) ٨٧ , (د) ٢٣٨١ , (حم) ٢٧٥٤٢ , وصححه الألباني في الإرواء: ١١١ , وقال: (فائدة): استدل المصنف بالحديث على أن القَيْء ينقض الوضوء , وقَيَّدَهُ بما إذا كان فاحشا كثيرا , كل أحد بحسبه! , وهذا القيد مع أنه لَا ذِكْر له في الحديث البَتَّة , فالحديث لَا يدل على النقض إطلاقا , لأنه مجرد فعل منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والأصل أن الفعل لَا يدل على الوجوب , وغايته أن يدل على مشروعية التأسِّي به في ذلك , وأما الوجوب , فلا بد له من دليل خاص , وهذا مِمّا لَا وجود له هنا , ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لَا ينقض الوضوء , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " وغيرها. أ. هـ