(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ , يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (١) " (٢)
(١) أَيْ: يَتَوَصَّلُونَ إِلَى شُرْبِهَا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِذَةِ الْمُبَاحَة , كَمَاءِ الْعَسَلِ , وَمَاءِ الذُّرَة وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّم، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْر، وَهُمْ فِيهِ كَاذِبُونَ , لِأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَام , فَالْمَدَارُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُسْكِر , فَلَا يَضُرُّ شُرْبُ الْقَهْوَةِ الْمَأخُوذَةِ مِنْ قِشْرِ شَجَرٍ مَعْرُوف , حَيْثُ لَا سُكْرَ فِيهَا مَعَ الْإِكْثَارِ مِنْهَا , وَأَمَّا التَّشَبُّهُ بِشُرْبِ الْخَمْر , فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذَا تَحَقَّقَ , وَلَوْ فِي شُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَغَيْرهمَا. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٨٩)(٢) (جة) ٣٣٨٤ , (د) ٣٦٨٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute