(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَأتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ , فَيُحَدِّثُنَا , فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَلَاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ) (١) (مِنْ ذَهَبٍ , لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ) (٢) (وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ , لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ) (٣) (لَهُ) (٤) (ثَالِثٌ , وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ (٥) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ (٦) ") (٧)
(١) (حم) ٢١٣٩٩ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٧٨١ , والصحيحة: ١٦٣٩(٢) (خ) ٦٠٧٥(٣) (حم) ٢١٣٩٩ , (خ) ٦٠٧٥(٤) (ت) ٢٣٣٧(٥) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ الْحَقِيقَةَ فِي عُضْوٍ بِعَيْنِهِ , بِقَرِينَةِ عَدَمِ الِانْحِصَاِر فِي التُّرَابِ , إِذْ غَيْرُه يَمْلَؤُهُ أَيْضًا، بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَوْتِ , لِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلِامْتِلَاءِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْبَعُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُوت. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٢٥٠)(٦) أَيْ: أَنَّ اللهَ يَقْبَل التَّوْبَة مِنْ الْحَرِيص كَمَا يَقْبَلهَا مِنْ غَيْره. فتح (١٨/ ٢٥١)(٧) (حم) ٢١٣٩٩ , (خ) ٦٠٧٥ , (م) ١١٦ - (١٠٤٨) , (ت) ٢٣٣٧ , (جة) ٤٢٣٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute