(خد م د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى: يَعْلَى , وَبَرَكَةٌ , وَأَفْلَحٌ , وَيَسَارٌ , وَنَافِعٌ , وَبِنَحْوِ ذَلِكَ) (١)(وَقَالَ: إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا , وَأَفْلَحَ , وَبَرَكَةَ)(٢)(وَيَسَارًا , وَرَبَاحًا , وَنَجِيحًا)(٣) (فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ: أَثَمَّ بَرَكَةُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا ") (٤) (قَالَ جَابِرٌ: " ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ (٥) ", ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ , ثُمَّ تَرَكَهُ) (٦).
(١) (م) ٢١٨٣ , (ت) ٢٨٣٥ (٢) (د) ٤٩٦٠ , (خد) ٨٣٣ (٣) (م) ٢١٣٧ , (د) ٤٩٥٨ (٤) (د) ٤٩٦٠ (٥) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢١٤٣: (تنبيه) قوله: " ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ " إنما هو بالنسبة لِعِلِمِ جابر , وإلَّا فقد حَفِظ نَهْيَه عن ذلك سمُرةُ بن جندب , كما رواه مسلم وغيره. أ. هـ (٦) (م) ٢١٨٣ , انظر الصَّحِيحَة: ١٨٧٠