(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ , إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ , وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ , وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ , وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ (١). (٢)
(١) قَالَ مالك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ , وَمَا دُونَ الْمَأمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا , مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا , فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.(٢) (ط) ج٢ص٨٥٣ , (ش) ٢٧٥٠٠ , وإسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute