(خ م جة حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ (١) كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ , وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (٢) ") (٣) (قَالُوا: فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (٤) (قَالَ: " سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ "، قَالُوا: فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ (٥) وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ , فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ (٦)) (٧)
وفي رواية: " فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَن الَّذِي عَلَيْهِمْ " (٨)
وفي رواية: " فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِي لَكُمْ " (٩)
(١) أَيْ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا ظَهَرَ فِيهِمْ فَسَادٌ , بَعَثَ اللهُ لَهُمْ نَبِيًّا لَهُمْ يُقِيم أَمْرَهُمْ وَيُزِيل مَا غَيَّرُوا مِنْ أَحْكَام التَّوْرَاة، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّعِيَّةِ مِنْ قَائِمٍ بِأُمُورِهَا , يَحْمِلُهَا عَلَى الطَّرِيق الْحَسَنَة, وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِم. (فتح الباري) - (ج ١٠ / ص ٢٥٥)(٢) أَيْ: لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَيَفْعَلُ مَا كَانَ أُولَئِكَ يَفْعَلُونَ.(٣) (خ) ٣٢٦٨ , (م) ١٨٤٢(٤) (حب) ٤٥٥٥ , (جة) ٢٨٧١(٥) أَيْ: يَجِبُ الْوَفَاءُ بِبَيْعَةِ مَنْ كَانَ أَوَّلًا فِي كُلِّ زَمَان , وَبَيْعَةُ الثَّانِي بَاطِلَةٌ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج٥ص٤٨٢)(٦) فِي الْحَدِيث تَقْدِيمُ أَمْرِ الدِّينِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا , لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِتَوْفِيَةِ حَقِّ السُّلْطَانِ , لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ الدِّين , وَكَفِّ الْفِتْنَةِ وَالشَّرّ؛ وَتَأخِيرُ أَمْرِ الْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ لَا يُسْقِطهُ، وَقَدْ وَعَدَهُ اللهُ أَنَّهُ يُخَلِّصَهُ وَيُوَفِّيهِ إِيَّاهُ , وَلَوْ فِي الدَّارِ الْآخِرَة. (فتح الباري) - (ج ١٠ / ص ٢٥٥)(٧) (خ) ٣٢٦٨ , (م) ١٨٤٢(٨) (جة) ٢٨٧١(٩) (حب) ٤٥٥٥ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٤٧٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute