(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يُلِيطُ (١) أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ , فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ , فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا , فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا , فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ , فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ , ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ , فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ , يَأتِيهَا وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا , فلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ , ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا , فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ , ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا - تَعْنِي الْآخَرَ - فلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ , قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ , فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ. (٢)
(١) أَيْ: يُلحِق.(٢) (ط) ١٤٢٠ , (طح) ٦١٦٧ , (عب) ١٣٤٧٥ , (ش) ٣١٤٧١ , (هق) ٢١٠٥٢ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٥٧٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute